النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 نافذ

المادة 112

المادة 112

مادة 112: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. ويصدق الاتفاقات الرضائية رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرون الف ليرة ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود القانونية المقررة.

المادة 112 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184480/article/112/