النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: تبنى الصفقة, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: آ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين:

- جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفة, وكل مستخدم ومهمته, والمدة التي يعود الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف ومستخدم. - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه. ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات ,- والمقاولات , والاوامر ومحاضر الاستلام. - ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. - بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته. - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات : ـــــــــــــــــــــــــــــ - اوراق الثبوت القانونية. ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا- تتجاوز عشر ليرات .

المادة 45 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184480/article/45/