النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: آ- يصنع المدير العام مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية, ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات , على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة, بالاستناد الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.

المادة 5 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184480/article/5/