المادة 54
مادة 54: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام تاريخ 14/12/1960 نافذ
مادة 54: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 54 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184480/article/54/