النص الكامل

نظام تاريخ 14/12/1960 نافذ

المادة 80

المادة 80

مادة 80: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.

المادة 80 من نظام تاريخ 14/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184480/article/80/