المادة 2
مادة 2: يقدم الطلب الى "مصلحة المناجم والمحروقات "موقعا عليه من صاحبه او من وكيله الشرعي, وذلك وفقا لنموذج خاص تضعه الادارة وتقدمه مجانا السى اصحاب العلاقة. آ- يذكر في الطلب :
1- اسم صاحبه وعنوانه الكاملين, واسم الوكيل عند وجوده مع سند الوكالة او صورة مصدقة عنه, (على ان يعتبر هذا العنوان المحل الذي يرغب صاحب العلاقة ان يتبلغ فيه مخابرات الادارة). 2- بيان بالآليات المستعملة من قبل الطالب , يتضمن عددها ومصدرها ونوع ورقم هيكل ومحرك كل منها ورقم تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات فيما يختص بالآليات السيارة. ومكان وجودها, ووجهة استعمالها ومكان وزمان هذا الاستعمال. 3- بيان بالمازوت المستهلك في الاوجه المبينة في الفقرة السابقة, ومصادره. 4- بيان تفصيلي بالمستندات المرفقة به. ب - يضم الى الطلب :
1- المستندات المثبتة ملكية الآليات المستعملة ومواصفاتها ومميزاتها(النوع - رقم المحرك- قوة المحرك-...), مصدقا عليها من قبل غرفة التجارة اذا كانت صادرة عن بائع تاجر او من قبل الكاتب العدل اذا كانت صادرة عن بائع غير تاجر, وبالاضافة الى ذلك صورة مصدقة عن دفتر السير المعطى للآليات السيارة من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات . 2- بيان بالمازوت المشترى صادرا عن البائع ومصدقا من الكاتب العدل في منطقة اقامته ومتضمنا المعلومات التالية: - اسم البائع وعنوانه. - اسم المؤسسة التي تمون البائع بالمازوت . - اسم المشتري وعنوانه. - مقدار المبيع ونوعه. - تاريخ المبيع. وان يشار فيه الى تضامن البائع مع المشتري في المسؤولية التي قد تنجم عنه, كل ذلك وفقا لنموذج الخاص الذي تضعه مصلحة المناجم والمحروقات لهذه الغاية. 3- سائر الايضاحات والمعلومات المتعلقة بالقضية. ج- قبول الطلبات :
- تذكر البيانات وتضم المستندات المبينة في هذه المادة الى الطلب تحت طائلة رده, الا انه يمكن لمصلحة المناجم والمحروقات الطلب الى صاحب العلاقة استكمال النواقص في هذه البيانات والمستندات .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند 1 من الفقرة ب) بموجب قرار رقم 194 تاريخ 04/05/1962, المادة 1, 16/05/1962
مادة 1: يعدل القرار رقم 275/أ/189 تاريخ 17/6/1961 الخاص بتحديد نظام تقديم وتدقيق طلبات رد فروق اسعار مبيع الغازاويل المستعمل للغايات الزراعية كما يلي: آ - في البند 1 من الفقرة ب من المادة الثانية تضاف العبارة التالية: ما عدا الجرارات التي تسير على السلاسل .
أُضيفت إلى (الفقرة "ب ") بموجب قرار رقم 527 تاريخ 09/09/1964, المادة 1, 17/09/1964
مادة 1: يضاف الى الفقرة "ب " من المادة الثانية من القرار رقم 275/أ/189 تاريخ 17/7/1961 المتعلقة بالمستندات الواجب ضمها الى طلبات رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل للغايات الزراعية البند الرابع التالي: 4- المستندات المثبتة انشاء مزرعة الدواجن فعلا (رخصة انشاء او رخصة استثمار)