النص الكامل

قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجري الكشف الحسي محليا على اساس تقويم شهري يضعه رئيس مصلحة المناجم والمحروقات ووفقا للاصول التالية: أ- يضع رئيس مصلحة المناجم والمحروقات قبل الخامس عشر من الشهر التقويم المفصل للشهر اللاحق ويبلغ اصحاب الطلبات في كل محلة او قرية, بطريقة البريد المضمون وبواسطة المختار او السلطة الادارية القائمة, عن الموعد المقرر للكشف الحسي المحلي في المحلة او القرية, ويطلب اليهم, قبل اسبوع واحد على الاقل من الموعد المحدد, حضور هذا الكشف . ب - ينظم على نموذج خاص محضر بنتيجة الكشف الحسي المحلي فيما خص كل طلب على حدة, تذكر فيه تفاصيل الكشف ونتائجه, ويوقعه الموظف المختص وصاحب الطلب , او وكيله الشرعي واذا تغيبا او تمنعا عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر.

المادة 5 من قرار رقم 275 تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184484/article/5/