المادة 8
مادة 8: يحدد معدل استهلاك المازوت ب180 غراما لكل حصان ساعة بالنسبة للمحرك الذي لا يتجاوز عمره الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيعه من قبل المؤسسة المستوردة او وكلائها المرخصين. يضاف الى هذا المعدل 5 (خمسة) غرامات لكل حصان ساعة عن كل سنة اضافية بالنسبة للمحركات التي يفوق عمرها الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة, على ان لا يتجاوز المعدل في اي حال الى /200/ غراما لكل حصان ساعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مختلف تاريخ 28/09/1962, المادة 2, 10/10/1962
مادة 2: تصبح المادة الثانية كما يلي: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 275/1/189 تاريخ 17/7/61 بفقرتيها ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد معدل استهلاك المازوت بمائة وخمسة وخمسين غراما لكل حصان ساعة.