النص الكامل

قانون رقم 559 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

اذا فقد او تلف احد او جميع عناصر سجل قيد الطائرات الاتية:

الصحيفة العينية, شهادة تسجيل الطائرة, شهادة منشأ الطائرة, وشهادات تسجيلها القديمة وغيرها من الشهادات

المعتمدة عند التسجيل, عقود البيع والتأمين والرهن والضمان وجميع الحقوق العينية, عقود الايجار الجارية عليها, وقوعات الحجز وغيرها, يعاد تكوين هذا السجل بواسطة قاضي الامور المستعجلة في بيروت حسب الاصول المحددة في هذا القانون.

المادة 1 من قانون رقم 559 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184493/article/1/