النص الكامل

قانون رقم 559 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

ينظم رئيس مصلحة سلامة الطيران محضرا يثبت فيه واقعة الفقدان او التلف, يضمنه جميع المعلومات المتوفرة لديه عن العنصر او العناصر المفقودة ويضع فورا نسخة مؤقتة عنها بالاستناد الى المعلومات المذكورة, ويحيل المحضر والنسخة المذكورين مع كل ما لديه من مستندات ومعاملات متعلقة بالطائرة, الى قاضي الامور المستعجلة بواسطة المديرية العامة للطيران المدني.

المادة 2 من قانون رقم 559 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184493/article/2/