المادة 4
لا تقبل معاملة اعادة التكوين للعنصر المفقود او التالف الا اذا اخذ اصحابها علما بالفقدان او التلف وبان العنصر البديل هو مؤقت, وطلبوا اجراء المعاملة مع ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وحتى في هذه الحالة, لا تدون المعاملة بصورة نهائية بل بصورة مؤقتة حسب ما ورد في المادة السابقة.