المادة 4
(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
أ- يثبت الاساتذة من غير الموظفين المشار اليهم في المادة الثالثة اعلاه بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستفيدون من درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية
بالتعاقد باستثناء السنوات التي احتسبت بالفقرة - ب - من المادة الثانية من هذا القانون, ويحدد لهم الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها.
ب - يستفيد موظفو الملاك التعليمي في وزارة التعليم المهني والتقني من احكام هذا القانون من دون شرطي السن والتعاقد للتدريس بالساعة على ان يكونوا من حملة الاجازات المطلوبة في هذا القانون.
ج - يستفيد موظفو الملاك الاداري في وزارة التعليم المهني والتقني الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة ب من المادة الثانية المشار اليها اعلاه من احكام هذا القانون على ان يكونوا من حملة الاجازات المطلوبة في هذا القانون.
يثبت الموظفون المشار اليهم في الفقرتين - ب وج اعلاه في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 662 تاريخ 24/07/1997, المادة 1, 31/07/1997
مادة وحيدة: تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 540 الصادر بتاريخ 24 تموز 1996 المتعلق بتثبيت الاساتذة المتعاقدين للتدريس في المعاهد الرسمية في الملاك التعليمي في وزارة التعليم المهني والتقني لتصبح على الشكل الاتي: أ- يثبت الاساتذة من غير الموظفين المشار اليهم في المادة الثالثة اعلاه بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويستفيدون من درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية بالتعاقد باستثناء السنوات التي احتسبت بالفقرة ب من المادة الثانية من هذا القانون, ويحدد لهم الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها. ب- يستفيد موظفو الملاك التعليمي في وزارة التعليم المهني والتقني من احكام هذا القانون من دون شرطي السن والتعاقد للتدريس بالساعة على ان يكونوا من حملة الاجازات او الشهادات المطلوبة في هذا القانون. ج- يستفيد موظفو الملاك الاداري في وزارة التعليم المهني والتقني الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة ب من المادة الثانية المشار اليها اعلاه من احكام هذا القانون على ان يكونوا من حملة الاجازات او الشهادات المطلوبة في هذا القانون. يثبت الموظفون المشار اليهم في الفقرتين ب وج اعلاه في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. د- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.