المادة 6
لاحتساب خدمات الاساتذة من غير الموظفين الدائمين المستفيدين من احكام هذا القانون تراعى الاصول الاتية:
أ- تحتسب سنة خدمة واحدة لكل 540 ساعة تعليم فعلي بالتعاقد لاستاذ التعليم الفني او لاستاذ التعليم الثانوي.
ب- تحتسب سنة خدمة واحدة لكل 720 ساعة تعليم فعلي بالتعاقد لاستاذ التعليم المهني او معاون استاذ تعليم مهني.
تطبق احكام الفقرتين أ وب من المادة السادسة على الموظفين المثبتين بموجب القانون رقم 34 تاريخ 11/02/1991
لا يجوز ان يتجاوز عدد سنوات الخدمة المحتسبة المشار اليها اعلاه سنوات التعاقد الفعلية ويسقط كل حق بالمطالبة بالتعويض عن ساعات التعاقد التي تتجاوز السقف المشار اليه اعلاه.