النص الكامل

قانون رقم 540 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 6

المادة 6

لاحتساب خدمات الاساتذة من غير الموظفين الدائمين المستفيدين من احكام هذا القانون تراعى الاصول الاتية:

أ- تحتسب سنة خدمة واحدة لكل 540 ساعة تعليم فعلي بالتعاقد لاستاذ التعليم الفني او لاستاذ التعليم الثانوي.

ب- تحتسب سنة خدمة واحدة لكل 720 ساعة تعليم فعلي بالتعاقد لاستاذ التعليم المهني او معاون استاذ تعليم مهني.

تطبق احكام الفقرتين أ وب من المادة السادسة على الموظفين المثبتين بموجب القانون رقم 34 تاريخ 11/02/1991

لا يجوز ان يتجاوز عدد سنوات الخدمة المحتسبة المشار اليها اعلاه سنوات التعاقد الفعلية ويسقط كل حق بالمطالبة بالتعويض عن ساعات التعاقد التي تتجاوز السقف المشار اليه اعلاه.

المادة 6 من قانون رقم 540 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184498/article/6/