المادة 20
تخضع لتصديق الوزير ووزير المالية:
أ- الموازنة السنوية.
ب- قطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.
ج- استعمال الاحتياطي والاحتياط العام.
د- طلبات سلفات الخزينة.
ه- معدلات الفوائد على القروض.