النص الكامل

قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 20

المادة 20

تخضع لتصديق الوزير ووزير المالية:

أ- الموازنة السنوية.

ب- قطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

ج- استعمال الاحتياطي والاحتياط العام.

د- طلبات سلفات الخزينة.

ه- معدلات الفوائد على القروض.

المادة 20 من قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184511/article/20/