المادة 7
تتولى المؤسسة تسهيل اسكان المستفيدين بالطرق الاتية:
أ- بناء المساكن وملحقاتها مباشرة او بواسطة الغير وفق برامج, على ان يخضع لموافقة مجلس الوزراء كل برنامج يتجاوز عدد الوحدات السكنية فيه مائة مسكن.
ب- تشجيع الادخار والتسليف للسكن وفقا لنظام يضعه المجلس ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ج- تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل الى:
1- الهيئات المنتفعة لبناء المساكن وتمليكها من المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة باستثناء الشركات التجارية.
2- المستفيدين لبناء مساكن على عقارات يملكونها, او لشراء مساكن مبنية او قيد الانشاء او لتوسيع مساكنهم او ترميمها.
3- الهيئات المنتفعة لبناء المساكن من اجل تأجيرها من العاملين لديها.
(فقرة د مضافة بموجب القانون 767 تاريخ 11/11/2006 ج .ر 54
د- تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل مباشرة او بالمشاركة مع مصادر تمويل اخرى الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين ايجارا تملكيا.
يقصد بالايجار التملكي عقد الايجار الذي يعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء عقد الايجار مع احتساب الاقساط المدفوعة منه كبدلات ايجار من اصل الثمن.
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على المؤسسة ان تضع نظاما خاصا للايجار التملكي يصادق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .يحدد النظام المذكور شروط وأجراءات الايجار التملكي بما في ذلك الاحكام التي يجب ان يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله.
تكون مدة الايجار التملكي 30 سنة كحد اقصى ولا يجوز للمستأجر استعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور خمس سنوات على الاقل على عقد الايجار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة «د») بموجب قانون رقم 767 تاريخ 11/11/2006, المادة 1, 16/11/2006
تضاف الفقرة «د» التالي نصها إلى المادة السابعة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996:
«د ـ تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجارا تملكيا.
يقصد بالإيجار التملكي عقد الإيجار الذي يعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند إجراء عقد الإيجار مع احتساب الأقساط المدفوعة منه كبدلات إيجار من أصل الثمن.
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على المؤسسة أن تضع نظاما خاصا للإيجار التملكي يصادق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يحدد النظام المذكور شروط وإجراءات الإيجار التملكي بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله.
تكون مدة الإيجار التملكي 30 سنة كحد أقصى ولا يجوز للمستأجر استعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور خمس سنوات على الأقل على عقد الإيجار».