النص الكامل

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 نافذ

المادة 3

المادة 3

يمسك في كل قلم محكمة دفتر ايرادات ذو ارومة وحيد. ولا يجوز مسك دفتر جديد الا بعد استنفاد الدفتر السابق بكامله وعلى رئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يوقع على الصفحتين الاولى والاخيرة من هذا- الدفتر, وان يمسك حسابا خاصا بالدفاتر المسلمة الى قلم محكمته كي يؤمن تحت مسؤوليته تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة الاولى من هذا المادة

المادة 3 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184514/article/3/