النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 نافذ

المادة 3

المادة 3

يمكن المستثمر ان يشيد غرفة في المرأب لحارسه بالقرب من مدخله على ان تكون واقعة على مسافة مناسبة من المكان المعد لمؤونة السوائل الملتهبة. ويجب ان يكون لهذه الغرفة منفذ يؤدي رأسا الى الخارج.

المادة 3 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184524/article/3/