النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 نافذ

المادة 8

المادة 8

ان اماكن المرأب حيث يشتغل العملة بالنهار يجب ان تكون مبنية ومنظمة بشكل يؤمن تنويرها العادي بالنور الطبيعي. اما في المرآب وملحقاته فيجب ان تركب ادوات التنوير على علو 250 سنتيمترا على الاقل وان تكون ثابتة ومغطاة باغطية واقية ومعدة على وجه لا ينتج معه عن مولد النور انفجار ما او حريق. وفي كل الظروف يتحتم ان تكون الخطوط المستعملة للنور والقوى المحركة مركبة حسب قواعد الفن وفقا للانظمة المرعية الاجراء وان يوضع حبرا ضمن انابيب

المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 29/07/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184524/article/8/