المواد
مادة 1: تطبق الاحكام التالية على الديون المدنية المتكونة عن عقد قرض مالي او المحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي والسابقة لتاريخ 26 ايلول سنة 1936. تعتبر كديون مدنية فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار الديون المتولدة من السندات لامر الموقع- عليها من اشخاص غير تجار لغايات غير تجارية
مادة 2: رغم كل بند مخالف لذلك يمنح الذين عليهم مثل هذه الديون المنوه عنها في المادة السابقة مهلة لدفعها تبتدىء من يوم الاستحقاق وتعادل المدة المعينة في العقد او المعينة عند التجديد الاخير للعقد ولا تتجاوز هذه المهلة سنة واحدة ولا يجوز ان يطالب الدائن- بفوائد تأخير عنهم تعطى هذه الملهة بقطع النظر عن المهل المنصوص عليها في القانون
مادة 3: لا تطبق احكام هذا القرار على الديون المستحقة قبل تاريخ 26 ايلول 1936
مادة 4: نظرا لوجوب الاسراع بوضع هذا القرار الذي يلغى به كل حكم مخالف له ولا يتفق مع فحواء موضع التنفيذ بتطبيق احكام المادة الثالثة من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بطريقة الصاقه على ابواب دور الحكومات
مادة 5: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 ت 1 سنة 1936
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل