جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 212 12/10/1936

بشأن الديون المدنية المتكونة عن عقد قرض مالي والمحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنسي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
212
التاريخ
12/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3359, 16/11/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق الاحكام التالية على الديون المدنية المتكونة عن عقد قرض مالي او المحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي والسابقة لتاريخ 26 ايلول سنة 1936. تعتبر كديون مدنية فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار الديون المتولدة من السندات لامر الموقع- عليها من اشخاص غير تجار لغايات غير تجارية

المادة 2

مادة 2: رغم كل بند مخالف لذلك يمنح الذين عليهم مثل هذه الديون المنوه عنها في المادة السابقة مهلة لدفعها تبتدىء من يوم الاستحقاق وتعادل المدة المعينة في العقد او المعينة عند التجديد الاخير للعقد ولا تتجاوز هذه المهلة سنة واحدة ولا يجوز ان يطالب الدائن- بفوائد تأخير عنهم تعطى هذه الملهة بقطع النظر عن المهل المنصوص عليها في القانون

المادة 3

مادة 3: لا تطبق احكام هذا القرار على الديون المستحقة قبل تاريخ 26 ايلول 1936

المادة 4

مادة 4: نظرا لوجوب الاسراع بوضع هذا القرار الذي يلغى به كل حكم مخالف له ولا يتفق مع فحواء موضع التنفيذ بتطبيق احكام المادة الثالثة من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بطريقة الصاقه على ابواب دور الحكومات

المادة 5

مادة 5: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ت 1 سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل