المادة 6
مادة 6: ان تعويضات الصرف من الخدمة التي تعود بموجب الانظمة المعمول بها للموظفين والعمال الذين يسرحون من الخدمة بعد تاريخ تطبيق هذا القانون, يضاف اليها زيادة تحسب على اساس متوسط الراتب الشهري او الاجرة الشهرية بحسب المعدلات المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة الرابعة اعلاه