المادة 1
مادة وحيدة: يحق للغرفة المدنية من محكمة التمييز ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي آخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
قانون تاريخ 10/12/1936 نافذ
مادة وحيدة: يحق للغرفة المدنية من محكمة التمييز ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي آخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
المادة 1 من قانون تاريخ 10/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184585/article/1/