جميع التشريعات

قانون 10/12/1936

يقضي بالغاء ضريبة الاعشار وبتخفيض الضريبة العقارية على الاراضي

النوع
قانون
التاريخ
10/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3371, 14/12/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الحصة العشرية التي ادخلت في وضع الضريبة العقارية على الاراضي المفروضة بموجب المراسيم الاشتراعية عدد ل/108 ل و ل /115 تاريخ 12 آب و 8 ايلول سنة 1933, تلغى وتبقى ملغاة بكاملها

المادة 2

مادة 2: مع اعتبار التخفيضات التي جرت بموجب قانون 6 شباط سنة 1936 وبموجب المرسوم عدد ل/154 تاريخ 24 شباط سنة 1936 القاضي بتطبيقها, فان التخفيضات الجديدة الاتية هي واقعه على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي بعد الغاء الحصة العشرية المذكور في المادة السابقة: 40 (اربعون بالمئة) على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي التي حلت محل الحصة السبعية 40 (اربعون بالمئة) على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي التي حلت محل ضريبة الويركو على الاملاك غير المعنية الواقعة في الاراضي التابعة لمدن بيروت وطرابلس وصيدا وجوارها التي كانت فيما مضى معفاة من الاعشار 30(ثلاثون بالمئة) على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي التي حلت محل الميري على الاراضي

المادة 3

مادة 3: ان التخفيض المنصوص عنه في قانون 13 ايار سنة 1936 يبقى معمولا به معدل واحد قدره 20 عشرون (عشرون بالمئة) شرط ان يدفع القسط السنوي بكامله قبل 1 كانون الاول

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون من اول كانون الثاني سنة 1937 وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 10 كانون اول 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب