المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 10 من القرار عدد 16/LR بتاريخ 30 ك2 سنة 1935 يمكن الترخيص بتصدير انواع دخان الابو ريحة وشيخ البنت من محصول سنة 1936 المدعوة "بزوائد الغلة" التي حصلت لزراع مرخص لهم بزرع التبغ من مساحات زائدة عن المساحات الدرجة في الرخص التي بيدهم تمنح رخص التصدير المنصوص عليها في النبذة السابقة في اثناء شهر بعد انهاء عمليات الشراء المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16/LR بناء على طلب اصحاب الشأن وبناء على اقتراح ادارة المونوبول. يجب على الزراع اصحاب الشأن ان يقدموا طلبا بذلك الى ادارة المونوبول في التواريخ المبينة ادناه: أ) فيما يتعلق بالزوائد التي انتجتها زراعات شيخ البنت يجب ان يقدم الطلب على الاكثر في الوقت المعين لتسليم الغلة المقابلة للمساحات المرخص بها الى المستودع او في حال انقضاء هذه المدة ففي اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ ب ) وفيما يتعلق بالزوائد التي انتجتها زراعات الابو ريحة يقدم الطلب في المدة التي تعيينها ادارة المونوبول وفي اول شباط سنة 1937 على الاكثر يذكر في الرخص كمية التبغ المرخص بتصديره