النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 16/12/1936 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 31 من القرار عدد 16 - LR لا يجوز نقل التبغ الذي هو موضوع هذا القرار الا بعد تصزيف الغلة العادية في المساحات المرخص بها حسب الاصول. يحدد في قررات تالية الذي يمكن فيه اجراء نقل تبغ ريحة من جهة وتبغ شيخ البنت من جهة اخرى . ويمكن ان تعيين في هذه القرارات الكميات من كل نوع من انواع هذا التبغ التي يمكن نقلها والتي يجب ان يؤمن تصريفها قبل قيول الشطر التالي لها لا يجوز في تطبيق هذه المادة لاي مزارع كان ان ينقل زوائد غلته كمية تزيد عن الكمية الجائز نقلها بالنسبة لكامل غلة كل نوع من هذين النوعين من التبغ. يجب على ادارة المونوبول ان تطلع الاشخاص الاخرين على اعباء كل مزارع من المزارعين وعلى الكميات التي يحق له ان يتصرف بها بحرية تطبيقا للنبذة السابقة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 16/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184611/article/3/