المادة 2
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات ولوازمها بالدولة المنتدبة
قرار المفوض السامي رقم 289 تاريخ 21/12/1936 نافذ
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات ولوازمها بالدولة المنتدبة
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 289 تاريخ 21/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184618/article/2/