النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 289 تاريخ 21/12/1936 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات ولوازمها بالدولة المنتدبة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 289 تاريخ 21/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184618/article/2/