المادة 2
مادة 2: يمكن بقرار من المفوض السامي ان يستفيد المجرمون لاول مرة المحكوم عليهم بجنح ومخالفات غير منصوص عليها في المادة الاولى من عفو خاص شامل بشرط ان تكون الحوادث قد ارتكبت قبل 25 حزيران 1936 وان تكون متعلقة بخلافات مختصة بالعمل او بحوادث سياسية وذلك عندما تكون العقوبة المحكوم بها جزاء نقديا او عقوبة سجن مدتها 6 اشهر على الاكثر مع جزاء نقدي او بدون جزاء نقدي