المادة 15
مادة 15: كل شكوى تقدمها بحق الخبير المحكمة التي انتدبته او النيابة العامة او ذو مصلحة ايا كان يجب ان تضم الى ملفه وان تدفع اليه نسخة منها, ويلزمه ان يجاوب خطأ على الشكوى في خلال عشرة ايام, ثم يحيل رئيس المحكمة الشكوى والجواب عليها وملاحظاته الخاصة الى اللجنة التي لها اما ان تنحى الشكوى للحفظ واما ان تحقق فيها واما ان تستنيب احد القضاة او المستشارين حسب الظروف للشروع في التحقيق.