النص الكامل

مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنظم هذا الجدول في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة لجنة مؤلفة من الرئيس الاول والنائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الغرفة المختلطة ومن ثلاثة مستشارين في محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. وتصدر اللجنة المذكورة قراراتها بناء على تقرير احد المستشارين ومطالعة النيابة العامة. لا يقيد خبير الا بعد اجراء تحقيق يثبت حسن اخلاقه واهليته ومقدرته الفنية

المادة 2 من مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184623/article/2/