المادة 2
مادة 2: تنظم هذا الجدول في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة لجنة مؤلفة من الرئيس الاول والنائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الغرفة المختلطة ومن ثلاثة مستشارين في محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. وتصدر اللجنة المذكورة قراراتها بناء على تقرير احد المستشارين ومطالعة النيابة العامة. لا يقيد خبير الا بعد اجراء تحقيق يثبت حسن اخلاقه واهليته ومقدرته الفنية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 106 تاريخ 28/11/1939, المادة 1, 30/11/1939
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 90 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1937 وابدلت بالاحكام التالية: "تنظم هذا الجدول قبل اول كانون الثاني من كل سنة لجنة مؤلفة من رئيس غرفة افرنسي لدى محكمة الاستئناف ومن رئيس محكمة بداية بيروت ناظرة في القضايا الاجنبية ومن رئيس قسم لدى محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. تقرر اللجنة بناء على قرار اخذ اعضائها ومطالعة النائب العام الاستئنافي. ولا يجوز قيد اي خبير الا بعد تحقيق مثبت لحسن اخلاقه واستعداده ومعارفه الفنية.