النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1067 تاريخ 12/10/1921 نافذ

المادة 1

المادة 1

انه بموجب القرار عدد 1067 الصادر في 12 تشرين الأول 1921 تباشر دائرة الحوالات التلغرافية أعمالها في سوريا ولبنان ابتداء من 16 تشرين الأول 1921. ولا يشترك مؤقتا في تلك الدائرة سوى المكاتب الآتية: لبنان الكبير عاليه ـ بعبدا ـ بعلبك ـ بانياس ـ البترون ـ بكفيا ـ برمانا ـ دير القمر ـ جونيه ـ حمانا ـ اللاذقية ـ صيدا ـ طرابلس ـ صور وزحلة. حكومة دمشق دمشق وحماه وحمص. حكومة حلب حلب واسكندرونة. إن أعظم قيمة للحوالات التلغرافية هي عين قيمة الحوالات البريدية أي خمسون ليرة سورية. أما النفقات التي على مرسل الحوالة التلغرافية أن يدفعها فتؤلف من: أولا ـ رسم عمالة (عمولة) يؤخذ على حوالة البوسطة ذات القيمة عينها. ثانيا ـ رسم التلغراف العادي يؤخذ من نص إرسال الحوالة وإذا لزمت الحال من المراسلة المحررة للمرسل إليه. ثالثا ـ من رسم اعلان الدفع ـ إذا كان ثمت اعلان ـ وهو يوازي رسم برقية عدد كلماتها خمس إذا طلب إرسال اعلان برقي ورسم ضمان رسالة إذا طلب إرسال الاعلان بواسطة البريد. ان الاعلانات بالدفع التي يطلب إرسالها بعد دفع المبالغ لا تقبل إلا (كاعلانات مصلحية عادية مأخوذ عنها الرسم). رابعا ـ نفقات إضافية مختصة بايضاحات يحتمل طلبها (كالرد المدفوع وإرسال شخص مخصوص الخ).

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1067 تاريخ 12/10/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184635/article/1/