جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1057 07/10/1921

انشاء دائرة لبرقيات الصحف بشأن معاملاتها الداخلية في سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1057
التاريخ
07/10/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1057 تاريخ 07/10/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انه بموجب القرار عدد 1057 الصادر في 7 تشرين الأول 1921. ابتداء من 16 تشرين الأول 1921 يمكن إرسال الأخبار المخصصة للنشر في صحف سوريا ولبنان برقيا بتنزيل في الأجرة قدره خمسون في المئة عن التعريفة العادية للبرقيات الداخلية. ان التعريفة المخفضة والمحددة في المادة السابقة لا يمكن أن يسمح بها إلا للأشخاص الذين بيدهم تذكرة خاصة يسلمها إليهم مدير المالية والجمارك والبوستات والتلغرافات لدى القوميسارية العليا بناء على طلب مدير الجريدة المخصصة له تلك التذكرة. لا يسمح للجرائد ولا للنشرات المخصصة تلك التذاكر لها أن تبيع أو توزع أو تبلغ فحوى برقيات الصحف المدفوع عنها رسم مخفض لغيرها قبل نشرها في الجريدة المخصصة تلك البرقيات لتنشر على صفحاتها. فإذا ارتكب غش أو مخالفة لهذه الأحكام فيستوفى عن البرقيات التي كانت سبب ذلك الغش أو المخالفة تكملة الرسم الذي يوازي قيمة التنزيل الذي انتفعت به تلك البرقيات وزيادة على ذلك يجوز سحب التصريح الذي اعطي بشأن برقيات الصحف ذات التعريفة المخفضة من مرتكب ذلك الغش أو تلك المخالفة.