المادة 2
مادة 2: يرجع للمفتش العام للجمارك بناء على المحضر المقدم من الذي ضبط البضائع وتقارير رؤساء الدوائر الصغيرة في الأحوال الآتية: (أ) مهما كانت قيمة البضائع المكذوب فيها. أولا ـ إذا صدرت المخالفة من قبل المسافرين ولم يتبعها تعقب قضائي. ثانيا ـ إذا حصل مخالفة في زيادة الوزن أو العدد أو القياس المعترف به وإذا حصل زيادة أو نقص في العدد أو القياس المعترف به وإذا حصل زيادة أو نقص في عدد الطرود المعترف به. ثالثا ـ إذا وقع مخالفة لنظام بيانات (مانيفستو) المراكب وعدم تقديم بيانات الدخول في مدة 24 ساعة. رابعا ـ إذا حصل مخالفة عند الشحن والتفريغ ونقل البضائع من مركب إلى مركب أو نقل غير قانوني في المرافئ أو في الفرض البحرية. (ب) إذا كانت قيمة البضائع لا تزيد على 250 ليرة سورية. أولا ـ الواردات المكذوب فيها أو المهربة وما أشبه ذلك من المخالفات والتفريغ الاحتيالي. ثانيا ـ الواردات التي لم تقدم بها الدوائر بيانا. ثالثا ـ البيانات الكاذبة اما في نوع البضائع أو في جنسها واما في قيمتها واما في صدورها.