المادة 7
مادة 7: يعطى للدليل ثلث الحاصل القائم وذلك إذا كانت المعلومات التي أعطاها أدت مباشرة إلى اكتشاف الاحتيال وفي خلاف ذلك فإن السلطة الإدارية المكلفة الفصل فيما يجب اجراؤه بشأن المخالفة تنقصها إلى واحد من ستة أو إلى واحد من اثني عشر أو إلى واحد من أربعة وعشرين بحسب أهمية المعلومات المعطاة. وللحكومة وحدها الحق بتعيين الحصة التي يأخذها الدليل وقرارها لهذا الصدد غير قابل الاستئناف لدى المحاكم. أما مأمور الجمرك الذي يقدم اخبارية على جانب كاف من الدقة فله الحق بحصة ضابط أما إذا كانت تعليماته لا توازي اخبارية تؤدي مباشرة إلى ضبط البضاعة فليس له الحق إلا بنصف حصة.