النص الكامل

قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل من كان حاصلا على شهادة الليسانس سواء كان فرنساويا او لبنانيا او سوريا ورغب في الحصول على قيد اسمه في الجدول ان يقيم مدة في مكتب محام مقيد اسمه لاجل التمرين وهذه المدة يجب ان تكون سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وفي اثناء مدة هذا التمرين يمكنه ان يرافع باسم ذلك المحامي اما القبول لاجل التمرين فتقررة في بيروت الدائرة الاستئنافية التي يراسها الرئيس الاول وفي طرابلس تقرره المحكمة البدائية. وهذا القرار يصدر في غرفة المذاكرة وبعد التحقيق عن حسن سلوك الطالب

المادة 4 من قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184650/article/4/