المادة 1
مادة 1: البضائع والمؤن المخصصة لجيش الشرق وشركات التعاون الواردة بموجب بوالص محررة في الميناء الصادرة منه باسم احدى الدوائر العسكرية للجيش البري أو البحري تتمتع بالاعفاءات الجمركية على أن تخضع للمعاملات الجمركية النظامية. وتعفى أيضا من رسوم الدخولية مواد الغذاء والمؤن الواردة لدائرة عسكرية من جيش الشرق ولو كانت مستوردة بناء على بوليصة لأمر باسم أحد التجار على أنه يشترط اشتراطا صريحا أن يكون عقد شرائها الذي ابرم مع موردي الجيش سابقا لتاريخ وصول السفينة المشحونة فيها تلك المواد الغذائية إلى الميناء المرسلة إليه ولدائرة الجمرك أن تؤذن بسحب هذه المواد الغذائية والمؤن بدون أن تستوفى عنها الرسوم وذلك لدى اطلاعها على شهادات موقعا عليها من مديري ورؤساء الدوائر العسكرية الواردة لها وموضحا فيها تاريخ عقد البيع الذي ابرم ومثبتة كون هذه البضائع واردة لاحدى دوائرهم. ولا يظل حق التمتع بالاعفاءات الجمركية نهائيا إلا للمواد الغذائية والمؤن التي تؤخذ برمتها من الأرصفة وتستهلك في حاجات الجيش ويخرج من هذا الاعفاء المواد الغذائية التي تتخلى شركات التعاون العسكرية عنها للمأمورين الملكيين وفقا لأوامر الجنرال قائد جيش الشرق العام الصادرة في 3 شباط و16 كانون الأول 1920. فإذا تخلت إحدى الدوائر العسكرية عن تلك البضائع لبعض مصالح الحكومة أو للأهالي فعلى تلك الدائرة أن تستوفي ممن استولى على تلك البضائع الرسوم الجمركية التي لم تدفع حين وصول البضائع وتدفعها لدائرة الجمرك.