النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: والمحاكم التي تحال إليها تلك الدعاوى تسير فيها حسب الأصول العادية وإنما إذا صدر حكم بالجزاء النقدي فقط فلا يوقف تنفيذ الحكم الصادر بواسطة رفع معارضة أو استئناف أو تمييز ما لم تودع قيمة ذلك الجزاء النقدي في قلم الاجراء.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184662/article/4/