المادة 17
مادة 17: لا يمكن تحويل أي اعتماد كان من فصل لآخر إلا بموجب قرار يقدم ويوافق عليه وفقا للقواعد عينها المتعلقة بالميزانية. الفقرة الثانية ـ تصفية النفقات والأمر بدفعها وعمل حوالات بها.
قرار المفوض السامي رقم 1096 تاريخ 05/11/1921 نافذ
مادة 17: لا يمكن تحويل أي اعتماد كان من فصل لآخر إلا بموجب قرار يقدم ويوافق عليه وفقا للقواعد عينها المتعلقة بالميزانية. الفقرة الثانية ـ تصفية النفقات والأمر بدفعها وعمل حوالات بها.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 1096 تاريخ 05/11/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184670/article/17/