النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1096 تاريخ 05/11/1921 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: كل من حصل أموالا أو تدخل في التصرف في نقود الحكومة أو قبض نقودا أو دفعها باسم الخزينة دون أن يكلف رسميا أو يؤذن له به قانونيا تجري بحقه العقوبات المقررة في قانون الجزاء بشأن الاعتداء على وظائف الحكومة وتطبق عليه الأحكام القانونية المختصة بالمحاسبين المسؤولين مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية.

المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 1096 تاريخ 05/11/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184670/article/36/