المادة 6
مادة 6: ممنوع إلقاء كل مواد من شأنها إفساد المياه أو تهييج وإسكار وتسميم الأسماك في السواحل بطولها أو في المرافئ المعدودة أنها مكان للصيد البحري. ويطبق هذا المنع أيضا على المعامل الواقعة على الساحل بشأن إفراغها فضلاتها التي لا يمكن إفراغها في البحر إلا وفقا لشروط الإذن الذي يجب عليها أن تطلبه.