المادة 8
مادة 8: يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية ويعاقب ما عدا ذلك بالسجن من ستة أيام إلى شهر: كل مخالف للأحكام المنصوص عنها في المادتين السادسة والسابعة من هذا القرار. فإذا كانت المخالفة تنطبق على المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة السابعة فيطبق دائما أقصى العقوبة. وتحجز القوارب وتباع بالمزاد العلني بناء على طلب السلطة البحرية.