المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام والكابتن قائد تابور الصيادة اللبنانية المختلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به
قرار رقم 1124 تاريخ 02/03/1923 نافذ
مادة 8: على السكرتير العام والكابتن قائد تابور الصيادة اللبنانية المختلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به
المادة 8 من قرار رقم 1124 تاريخ 02/03/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184673/article/8/