المادة 2
مادة 2: على المأمور الذي ينظم المحضر أن ينبه عند الإمكان المخالف وقت حصول المخالفة أنه سيقدم بحقه محضرا.
قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 نافذ
مادة 2: على المأمور الذي ينظم المحضر أن ينبه عند الإمكان المخالف وقت حصول المخالفة أنه سيقدم بحقه محضرا.
المادة 2 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184675/article/2/