المادة 3
مادة 3: يدخل في اختصاصات دائرة السفن التجارية والموانئ والصيد الساحلي: أولا ـ اعداد القوانين البحرية المتعلقة باستعمال الراية وتسجيل الصفن والأحكام بشأن محمول السفن والأمن وبوليس الملاحة على السواحل وفي الموانئ على أنه من المفهوم بأن هذا البوليس الذي هو بحري محض لا علاقة له بالبوليس العمومي الذي يجب أن يبقى بأجمعه في قبضة الدولة الموجود الميناء في منطقتها. ثانيا ـ اعداد الأنظمة لتطبيق تلك القوانين. ثالثا ـ تنفيذ الأحكام التي تقضي بها القرارات والأنظمة الجاري العمل بها.