النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921 نافذ

المادة 1

المادة 1

الباب الأول أحكام مؤقتة مادة 1: يستمر في تحقيق الطلبات المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن أعمال السلب سواء كانت اللجنة المركزية أبدت رأيها فيها أو لم تزل تلك الطلبات تحت بحثها وذلك طبقا للقرارات عدد 194 بتاريخ 26 نيسان 1920 وعدد 251 بتاريخ 26 حزيران 1920 وعدد 587 بتاريخ 20 كانون الأول 1920 وللأمر عدد 507 بتاريخ 21 كانون الأول 1920 إلى أن يصفى نهائيا الحساب الخاص في ميزانية التعويضات المحلية الذي يدبره قسم القضايا في القوميسارية العليا. وبناء على ذلك تخصص المبالغ المقيدة لهذا الحساب لدفع ما يتقرر دفعه لأرباب المطالب المعينة في الجملة الأولى السابقة وذلك وفقا لشروط القرارات السالفة الذكر.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184692/article/1/