المادة 4
مادة 4: يحدد قانون خاص في كل حكومة بعد أن يصادق عليه القومسير العالي: أولا ـ الشروط التي تحقق فيها المضار الناجمة عن النهب وتحقيق الطلبات واعطاء التعويضات التي تؤخذ من بواقي المبالغ المخصوصة في كل حكومة وبقدر ما تسمح به تلك المبالغ. ثانيا ـ أما الجزاءات النقدية التي يمكن فرضها لأعمال النهب الإجمالية فيأمر بها مندوبو الحكومات بموجب التفويض الدائم المعطى لهم من لدن القومسير العالي والقائد العام لجيش الشرق.