النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام ومندوبي القومسير العالي لدى حكومتي حلب ودمشق وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة ورئيس قسم القضايا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع عالية في 3 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184692/article/6/