المادة 6
مادة 6: بعد ان ينقض لاول مرة قرار او حكم صادر بالدرجة النهائية فان القرار او الحكم الثاني الصادر في القضية ذاتها والذي اكتسب الصورة والكيفية الاولى, ينظر فيه بالطرق ذاتها التي نظر فيها اولا غير ان محكمة التمييز تلتأم حينئذ على الشكل الآتي: 1: من اعضاء محكمة الاستئناف الذين لم يشتركوا في الحكم الصادر اولا. 2: من الرؤساء الاولين ومن رئيس محكمة التمييز 3: من مفتش العدلية