النص الكامل

غير محدد رقم 1066 تاريخ 26/09/1921 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: وتشرع دائرة لوازم الجيش بعد أن تعطى قطعة أرض قدرها ألف متر مربع من سطح البوغاز في اخلاء: (أ) أرض القطعة 5 التي يشغلها المسقف ذو الأروقة الأربعة. (ب) المخزن الذي كان يدعى سابقا «مخزن البنك العثماني» (القطعة 15). (ج) أرض القطعة 11 التي يشغلها مخزن المشروبات الروحية وهذا الاخلاء يتم في مدة شهر. تقبل شركة المرفأ بالاتفاق مع وكيل الأمين للجيش بتحديد قيمة الإيجار بواقع المتر المربع عن قطعة الأرض التي تشغلها أمانة الجيش في البوغاز بدلا من القطع التي أعيدت بثمن تعينه لجنة التحكيم في الجيش التي تعقد تحت رئاسة القومندان انطوان لأجل تحديد قيمة إيجار الأراضي في المرفأ وقيمة هذه الإيجارات تعتبر عن سنة 1921.

المادة 3 من غير محدد رقم 1066 تاريخ 26/09/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184711/article/3/