جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1063 11/10/1921

اعادة تنظيم الجمارك في حكومات سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1063
التاريخ
11/10/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 424-427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1063 تاريخ 11/10/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرار عدد 824 بتاريخ 21 آذار 1921 الذي حدد به نظام دوائر القوميسارية العليا وعلى القرار عدد 469 الصادر في 6 تشرين الثاني 1920 الذي اعيد به تنظيم دائرة الجمارك في سوريا ولبنان وعلى القرار عدد 652 الصادر في 20 كانون الثاني 1921 الذي حدد به قانون المستخدمين المحليين لجمارك سوريا ولبنان

وبناء على بيان مدير المالية ورأي مدير المراقبة الجمركية

وبناء على اقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشتمل دائرة الجمارك في المناطق السورية واللبنانية الخاضعة للانتداب الفرنساوي على مفتشية عامة وإدارات للحكومات مستقلة.

المادة 2

مادة 2: تؤلف المفتشية العامة للجمارك من مأمورين فرنساويين للجمارك ملحقين بسوريا ولبنان أو إذا لم يوجد هؤلاء فمن مأمورين أوروبيين من موظفي المستعمرات. ويديرها مأمور من النطاق العالي الفرنساوي بدرجة مفتش أول أو مدير ويقوم هذا المأمور بوظيفة مفتش عام ويعاونه في أعماله مفتشون يكلفون تمثيل المفتشية لدى المديرين المحليين. وتشتمل على دائرة مقيمة مؤلفة من الكشافين والمراقبين المقيمين في مكاتبهم وهؤلاء يكلفون ملاحظة ومراقبة المعاملات التي يجريها المستخدمون السوريون واللبنانيون. ومن دائرة متحركة تعمل بالاتفاق مع المأمورين المحليين في دائرة المراقبة والتعقيب.

المادة 3

مادة 3: يخضع المفتش العام لسلطة مدير المالية. وعليه أن يقوم بالمراقبة الدائمة على مجموع دوائر الجمارك سواء كان بنفسه أو بواسطة مندوبيه. وعليه ايصال وتنفيذ التعليمات الصادرة من مدير المالية ومراقبة تطبيق كل القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الجمركية. وهو يعدل أو يلغي الأعمال والأوامر غير القانونية أو المغايرة للحق والصواب. وعليه أن يؤدي لمدير المالية حسابا عن سير الدائرة سيرا عاما ويعرض عليه كل الاقتراحات المفيدة لتعديل الأنظمة الجاري العمل بها. وهو يجمع الحسابات والمسائل الحقوقية واحصائيات إدارات الحكومة ويكون لديه لهذه الغاية قسم خاص مؤلف من مأمورين سوريين أو لبنانيين يعرفون اللغتين العربية والفرنساوية. ويقوم بنفسه وبواسطة مندوبيه لدى المديرين بمراقبة النفقات الجاري صرفها. وتخول له قرارات خصوصية صادرة من لدن القومسير العالي سلطة اجراء تسوية في المسائل الحقوقية وسلطة تأديبية فيما يختص بالمستخدمين.

المادة 4

مادة 4: يمثل المفتش العام لدى كل إدارة من إدارات الحكومة مفتش فرنساوي أو مأمور يقوم مقام مفتش يتخذ لنفسه لقب مفتش منتدب. ويوضع تحت سلطة مندوب القومسير العالي في الحكومة بكل ما يختص بالنظام العام ويكون على صلة دائمة

معه ويعرض عليه مقدما كل المسائل التي لها صفة متعلقة بالمصلحة العامة أو بالسياسة وتوصلا إلى هذا الغرض يرسل له جميع الأعمال والمستندات والمراسلات في دائرته. وقبل ان يعرض على المفتش العام بدلات المستخدمين يأخذ رأي مندوب القومسير العالي في ذلك. ويراقب المفتش المنتدب كل الدوائر بما فيها دوائر الإدارة ويحيط علما بكل الأوامر والتعليمات التي يبلغها المدير لمرؤوسيه وبالمراسلات المتبادلة مع الإدارات الأخرى والدوائر الخارجية. ويطلع المدير على التعليمات الواردة من المفتش العام. ويسهر على تنفيذها. ويصلح ضمن الحدود التي يعينها المفتش العام كل الأعمال أو الأوامر التي ظهر أنها غير قانونية أو مغايرة للصواب بإبلاغ ذلك للمأمور التي ارتكبها. وهو الواسطة الاضطرارية بين المفتش العام والمدير وعليه أن يبلغ جميع اقتراحاتهما وملاحظاتهما. ويقوم بمراقبة صرف النفقات ويسهر على تطبيق القواعد الحسابية وعلى الأخص معاملات الصندوق ومراقبة المفتش المنتدب تمتد إلى كل طبقات المأمورين الفرنساويين والسوريين واللبنانيين. ويطلع المفتش العام في بيانات يرسلها له كل مدة على سير دائرة الإدارة العمومي. ويمكن أن يفوض المفتش العام ممثليه لدى المديرين تفويضا كليا أو جزئيا في ما يتعلق بالتسوية أو اجراء النظام.

المادة 5

مادة 5: يعين في المفتشية العامة مفتش قسم من السوريين أو اللبنانيين. ويكون هذا المفتش تحت سلطة المفتش العام مباشرة دون سواه وهو يكلف أن يحقق مباغتة كل المعاملات التي تجري في الأقسام والمكاتب في إدارات الحكومة المختلفة لا سيما مراقبة أوراق المانفستو ودوائر المحاسبة والصندوق وتمتد مراقبته على مستخدمي الدائرة العاملين السوريين واللبنانيين في المراكز التي لا يوجد فيها مراقب فرنساوي. وعليه قبل أن يجري ذلك أن يتفق مع مندوب المفتش العام الذي يدله على الدوائر التي تستدعي على الخصوص تفتيشه. ينظم المفتش العام دورات مفتش القسم بشكل أن كل الدوائر يجري تفتيشها مرة في السنة على الأقل وفضلا عن هذا التفتيش يمكن أن يكلف مفتش القسم القيام بمهمات خاصة من لدن المفتش العام. إذا رأى أحد المديرين المحليين ضرورة اجراء تفتيش خاص أو تحقيق في مكتب ما أو قسم من الأقسام فعليه أن يعرض هذا الأمر على المفتش العام الذي يضع تحت أمره لهذا الغرض الخاص مفتش القسم. يحرر مفتش القسم بعد كل تحقيق بيانا يوضع فيه المغايرات القانونية التي يكون قد حققها والتعديلات التي اجراها والاصلاحات التي يرى أن لا بد من اقتراحها على المفتش العام. ويعمل من بيانه نسختان ترسل احداهما رأسا للمفتش العام وترسل الأخرى للمدير المحلي الذي يرسلها للمفتش العام مشفوعة بملاحظاته. يعطى مفتش القسم افادة عن جميع المأمورين المقيمين في المكاتب من السوريين واللبنانيين ما خلا المديرين.

المادة 6

مادة 6: يعاون المفتش العام والمفتشين المنتدبين كشافون أو مراقبون فرنساويون يعهد إليهم بملاحظة سير المراقبة على كل معاملات المأمورين المحليين ومن بين هؤلاء رؤساء المكاتب والأقسام. ويوضع هؤلاء المفتشون المنتدبون تحت أوامر المفتش المنتدب مباشرة الذي يؤدون حسابا بكل ما تقوم من الاعوجاج في أثناء مراقبتهم. وعليهم أن يرسلوا مراسلات رؤساء المكاتب والأقسام مكتوبة باللغتين العربية والافرنسية ومشفوعة بملاحظاتهم. ويستعملون في البلاد التي ليس فيها مفتش لدى الدائرة المحلية السلطة التي يخولها هذا المفتش ما خلا حق اجراء التسويات.

المادة 7

مادة 7: تؤلف الدائرة العاملة في المفتشية العامة من ضباط وصف ضباط ومتقدمين وبحارة. ويفتش مأمور الدائرة العاملة الفرنساوية الدائرة العاملة المحلية ويشتركون إذا دعت الحالة لمنع كل غش والضباط هم رؤساء الدائرتين العاملتين وهم يوزعون ويراقبون تحت أوامر المفتش المنتدب كيفية القيام

بدائرة الملاحظة سواء كانت فرنساوية أو أهلية. ويقومون في دائرة اختصاصهم بدورات ليلية ونهارية ويقدمون بيانا شهريا بأعمالهم. ويقترحون كلما يرونه من الوسائل الكافلة بتحسين النظام العملي. ويراسلون المفتش المنتدب مباشرة. ويعاون الضباط صف ضباط وبحارة ومتقدمون فرنساويون الذين عليهم أن يعاونوا في أمر الملاحظة العامة. فإذا لم يوجد ضباط فيتبع هؤلاء المأمورون الكشاف أو المراقب الفرنساوي الذي يكون في محل إقامتهم.

المادة 8

مادة 8: يعين القومسير العالي مديري الجمارك في سوريا ولبنان بناء

على تقديم حاكم الدولة مرشحا ينتخب من قائمة بثلاثة اسماء يضعها مفتش الجمارك العام. وعلى هؤلاء إدارة كل دوائر الحكومة. ويتلقون أو يطلبون حين الحاجة تعليمات كتابية من المفتش العام أو مندوبه ويكلفون الأمر بتنفيذها بواسطة مستخدميهم وتحت مسؤوليتهم. ويسهرون بأنفسهم على تطبيق الأنظمة وعلى انتظام سجلات الحسابات والصندوق وقواعد تسليم الرسوم وعليهم تصفية البيانات (المانيفستو) المدد القانونية ويلاحقون بيع البضائع الموجودة في المستودعات في المهل الممنوحة ويأمرون بدفع النفقات التي يصرح بها المفتش العام المكلف مراقبة النفقات الضرورية. فإذا حصل خلاف أو تباين في الآراء مع المفتش العام أو مندوبه فيصرح لهم برفع الخلاف بواسطة مندوب المفتش العام لمدير المالية. ويعين المديرون المرشحين للوظائف المنحلة بعد موافقة رأي المفتش العام.

المادة 9

مادة 9: يدير رؤساء المكاتب والأقسام تحت مسؤوليتهم ووفقا لتعليمات مديرهم المكتب أو القسم الموضوع تحت أمرهم. وهم يوزعون أعمال الكشافين والمثمنين. ويلاحظون بأنفسهم معاملات الكشف والتثمين وتطبيق التعريفة وتصفية أوراق (المانيفستو) واحتساب الرسوم ويتحققون موافقة معاملات التصفية والحسابات والصندوق. فإذا كان معهم مندوب للمفتش العام فعليهم العمل بموجب أحكام المادة المذكورة أعلاه ويجب عليهم تلقي وسماع أقوال المدنيين ورفع المنازعات التي يحتمل حصولها بين الجمرك والمعرفين عن البضاعة والتي لا يمكنهم البت فيها للمندوب الافرنسي. وهم مسؤولون عن لوازم وأوراق مكاتبهم أو أقسامهم.

المادة 10

مادة 10: ألغيت كل الأحكام المغايرة لأحكام هذا القرار.

المادة 11

مادة 11: على السكرتير العام للقوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 11 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو