النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع المفتش العام لسلطة مدير المالية لدى القوميسارية العليا. وهو يقوم بالمراقبة الدائمة على كل دوائر البوسطة والتلغراف سواء كان رأسا أو بواسطة مستشارين يمثلونه لدى المديرين. وعليه إرسال التعليمات الصادرة من مدير المالية وتنفيذها. وهو يعدل أو يلغي الأعمال والأوامر المخالفة للقانون أو المقرونة بالغش. ويؤدي حسابا لمدير المالية عن سير الدائرة سيرا عاما ويعرض عليه كل الاقتراحات التي تؤول لتعديل النظام الجاري العمل به الآن. وعليه أن يسهر على تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات عن البوستة والتلغراف ومقررات اتحاد البوستة العام. وأن يقترح على مدير المالية فرض العقوبات على المستخدمين الذين يكونون قد ارتكبوا خطأ إداريا ضد النظام وذلك بعد أن يكون قد حصل على رأي المدير المحلي. وأن يتصرف بالمسائل الحقوقية ويدرس أو يهيء الاتفاقات أو العقود التي يتفق عليها مع البوستات الأجنبية بالنيابة عن كل الحكومات أو الحكومات بأجمعها. ويصرح المفتش العام بكل التعديلات التي تطرأ على الوسائل التي تسير بموجبها معاملات البوستة والتلغراف ويبدي المفتش العام رأيه أيضا في نفع الصلات البرقية الجديدة وبالتغييرات الواجب إدخالها على الأدوات. ويدخل أيضا في اختصاصات المفتشية العامة طلب اللوازم ودرس تعريفات البوستة والتلغراف الداخلية التي يصدرها المديرون بعد موافقة القومسير العالي والتعريفات الخارجية التي يصدرها القومسير العالي وإبلاغ مكتب البوستة في برن كل التعديلات التي تطرأ على التعريفات الدولية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184714/article/2/