النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يخضع معاون المفتش السوري أو اللبناني مباشرة لسلطة المفتش العام دون سواه وهو مكلف فحص دوائر الحسابات والخزينة لدى المديرين وفحص المكاتب. وقبل أن يجري هذا الفحص يتفق في ذلك مع مستشار المكان الذي يريد اجراء الفحص فيه. وعلى المستشار أن يدله على أقسام الدائرة التي تستوجب اهتمامه أكثر من سواها. أما دورات معاون المفتش فيرتبها المفتش العام بحيث يجري فحص المكاتب الهامة مرة في السنة على الأقل. وما عدا تفتيشات معاون المفتش الدورية فيمكن للمفتش العام أن يعهد إليه بمهمة خصوصية. لما يرى أحد المديرين المحليين لزوم إجراء تفتيش خاص أو تحقيق في أحد المكاتب فعليه مفاوضة المفتش العام في هذا الأمر وهو يضع لهذا الغرض معاون المفتش تحت أوامره. وبعد كل تفتيش يحرر معاون المفتش تقريرا يضمنه ما رآه من الأمور المغايرة للقانون ويوضح فيه حين اللزوم ما يرتأيه من الاصلاحات. يحرر التقرير على نسختين ويرسله المفتش إلى المدير بعد أن يتحقق المدير المحلي صحته. ويتلقى هذا الأخير حجج المأمور الذي جرى التفتيش عنده ويشفعها بملاحظاته الشخصية. وترسل النسختان بعد ذلك للمفتش العام ليقرر ما يراه ويتخذ بشأنها الوسائل اللازمة وتحفظ نسخة من التقرير في خزانة محفوظات المفتشية العامة وترسل الأخرى إلى المدير لتحفظ في ملف المستخدم. ويؤخذ رأي معاون المفتش من النطاق السوري أو اللبناني عن العلامات التي تعطى لكل المأمورين السوريين.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184714/article/4/